وزارة العدل - السجل التجاري
طريقة البحث: أدخل أي جزء من رقم السجل أو الإسم التجاري واضغط على زر البحث

المؤسسة التجارية

عرّفت المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 11/67، المؤسسة التجارية، بأنها "أداة المشروع التجاري، وهي تتألّف أصلاً من عناصر غير مادية، وتبعياً، من عناصر مادية يرمي جمعها وتنظيمها لممارسة مهنة تجارية لا تتّسم بطابع عام".

وقد أفرد القانون الباب الثاني منه لأهم العقود التي ترد على المؤسسة التجارية وهي: البيع، الرهن، تقديم المؤسسة كحصة في شركة، وعقد الإدارة الحرّة.

وقد أوجب المشترع إنشاء سجل خاص تابع للسجل التجاري في كل محكمة من محاكم الدرجة الأولى. ويجب أن يُشهر إنشاء المؤسسة التجارية بقيده في هذا السجل الخاص.

كما يجب أن تُشهر أيضاً جميع العقود الواردة على المؤسسة أو على بعض عناصرها، وكذلك، جميـع الأمور المتعلقة بالمؤسسة والتي يهم الغير الإطلاع عليها. ولا تسري على الغير العقود أو الشروط غير المقيّدة في السجل، أي أنّ القيد هو شرط لنفاذ التصرّف في حق الغير ممن له مصلحة في عدم سريانه بوجهه.

تسجيل المؤسسات التجارية