الدفاتر التجارية
فرض القانون التجاري على التجّار مسك دفاتر معينة يدوّنون فيها ما لهم
من الحقوق وما عليهم من الديون، ويثبتون فيها جميع العمليات التجارية التي
يباشرونها.
ولا شكّ في أنّ مسك الدفاتر التجارية بطريقة دقيقة
ومنتظمة، هو أمر لا غنى عنه في الحياة التجارية لما يتضمنّه من فائدة تعود
على التاجر ودائنيه، والخزينة العامة على السواء.
فقد نصت المادة 16
مـن قانون التجارة أنّ "على كل شخص، حقيقياً أو معنوياً، له صفة التاجر"،
أن يمسك الدفاتـر التجاريـة. وهذا الالتزام مفروض على كل تاجر، دون تمييز
بين التاجر اللبناني والتاجر الأجنبي، أو بين التجّار الأفراد والشركات
التجارية.
ويجب، قبل استعمال الدفاتر التجارية، أن ترقّم صفحاتها
وأن يعلّم عليها ويوقّعها رئيس المحكمة الإبتدائية (المادة 18 من قانون
التجـارة). والحكمة من هذا الإجراء، منع إخفاء بعض الصفحات، أو أن يستبدل
بها غيرها، أو أن يعدم الدفتر بأكمله ويبدّل بآخر مُصطَنَع.
ختم الدفاتر التجارية (الجردة، اليومية، الإلتزامات، المساهمون،
الأسهم)
المستندات المرفقة وأماكن انجازها:
- شهادة تسجيل تجارية تفيد بأن الشركة مسجلة في أمانة السجل
التجاري في لبنان.
- الدفاتر أو أوراق الكمبيوتر المطلوب ختمها.
آلية سير الملف:
- تقدّم الدفاتر الى قسم التختيم العائد لها سجل الشركة.
- يقطع إيصال مالي يدفع في صندوق قصر العدل.
الرسوم المتوجبة:
- رسم بـ 20 ليرة لبنانية عن كل ورقة دفتر أو كمبيوتر.