وزارة العدل - السجل التجاري
طريقة البحث: أدخل أي جزء من رقم السجل أو الإسم التجاري واضغط على زر البحث

المؤسسة التجارية - شطب قيد مؤسسة تجارية من قيود السجل التجاري

المستندات المرفقة وأماكن انجازها:
  • طلب من صاحب المؤسسة.
  • براءة ذمة صالحة لشطب قيد المؤسسة:
    - من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
    - من المالية.
    - من البلدية.
  • إجراء عملية نشر بقرار يتخذه القاضي المشرف وذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين.
ملاحظات:
  • بعد فترة النشر 10 أيام يتم تقديم إفادة تفيد بوجود او عدم وجود اعتراض، وعلى ضوء الافادة يتخذ القرار بشطب القيد.
  • يقطع الايصال لدى وزارة العدل.
آلية سير الملف:
  • يقدّم الطلب في أمانة السجل التجاري الذي توجـد في نطاقه المؤسسة التجارية.
  • حضور صاحب المؤسسة شخصياً لتوقيع محضـر شطب قيد المؤسسة.
  • يحول الطلب الى القاضي المشرف علـى السجـل التجاري الخاص بالمؤسسات ليصدر قراره بالشطب وبعد ذلك يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين، ويكون النشـر علـى حسـاب صاحب العلاقة.
مدة إنجاز المعاملة: يوم واحد
الرسوم المتوجبة:
  • رسم محضر عادي 1000 ل.ل.
  • رسم محضر حي 2000 ل.ل.