وزارة العدل - السجل التجاري
طريقة البحث: أدخل أي جزء من رقم السجل أو الإسم التجاري واضغط على زر البحث

 تعريف السجل التجاري

السجل التجاري هو وسيلة لجمع المعلومات الوافية عن التجّار. وعن العناصر المختلفة التي يتألف منها نشاطهم، وعن المؤسسات التجارية التي تشكّل هدف هذا النشاط.
هو أيضاً أداة للنشر والإعلان، يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى. وأحياناً، يكون إدراج أمر ما في السجل التجاري، شرطاً لصحة العمل القانوني.
وقد نصت المادة 23 من قانون التجارة اللبناني على "ان ينظّم في كل محكمة بدائية سجل بعناية الكاتب تحت إشراف الرئيس او قاضٍ يعيّنه الرئيس خصيصاً في كل سنة".
ويتضّح من هذا النص أن المشترع اللبناني يجعل الإشراف على السجل التجاري لجهة القضاء.
وقد نصت المادة 33 على ان "لا يجوز للكاتب ان يرفض اجراء القيود المطلوبة الا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها. ويجب على الكاتب ان يظهر للرئيس او للقاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة ما رآه من وجوه الخلل في تلك التصريحات".
ويقسم السجل التجاري الى نوعين:
- سجل عام يسجّل فيه التجار والشركات.
- سجل خاص تسجّل فيه المؤسسات التجارية والعقود التي تجري عليها (المادة 4 من المرسوم الاشتراعي 11/67)