أحكام عامة - فتح فرع لتاجر او
لشركة لبنانية (مسجلة في السجل التجاري)
المستندات المرفقة وأماكن انجازها:
- طلب يقدم من صاحب العلاقة أو من وكيله القانوني.
- براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صالحة
لتسجيل فـرع لتاجر او شركة.
- بالنسبة للشركة يزاد على المستندين السابقين محضر جمعية عمومية
عادية موقع من الاعضاء يقرر فيه فتح فرع للشركة
آلية سير الملف:
- يقدم طلب فتح فرع تاجر او شركـة الى اميـن السجل التجاري (قصور
العدل في المناطق).
- يذكر في الطلب انه قد تقرر فتح فرع للتاجــر او الشركة (بموجب
محضر الجمعية العمومية)، مع ذكر عنوان هذا الفرع.
- يقوم صاحب العلاقة بتعبئة نموذج معتمد من أمانة السجل التجاري
(نموذج اكتساب صفة تاجر) يذكر فيه زيادة الفرع الجديد على المركز
الرئيسي للتاجر او للشركة (بموجب محضر الجمعية العمومية الموقع).
- يقوم امين السجل التجاري بالتوقيع علـى الطلـب ويسلم نسخة طبق
الاصل عنه لصاحب العلاقة ويحتفظ بنسخة في أمانة السجل التجاري
بالنسبة للتاجر، أما بالنسبة للشركة فيسجل محضر الجمعية بفتح الفرع
ويعطى صورة طبق الاصل عن هذا المحضر لصاحب الشركة او وكيله
القانوني.
مدة إنجاز المعاملة: فوراً
الرسوم المتوجبة:
- رسم اميري بقيمة 1000 ل.ل. يلصق على الطلب.
- طابع قضائي بقيمة 1000 ل.ل.
- طابع نقابة المحامين بقيمة 1000 ل.ل. إذا كان الطلب مقدماً من
قبل محامي.
- طابع بقيمة 1000 ل.ل. على التوقيع.
- بالنسبة للشركة، إضافة للرسوم السابقة يضاف:
- رسم
تسجيل المحضر: توقيع حي 2000 ل.ل.، توقيع عادي 1000 ل.ل.
-
طابع تعاضد القضاة: 1000 ل.ل.