وزارة العدل - السجل التجاري
طريقة البحث: أدخل أي جزء من رقم السجل أو الإسم التجاري واضغط على زر البحث

أحكام عامة - الترخيص لمكتب تمثيل او فرع لشركة أجنبية 

المستندات المرفقة وأماكن انجازها:
  • محضر الجمعية العمومية الذي يتقرر فيه فتح فرع الشركة الاجنبية او مكتب التمثيل التجاري للشركة الأجنبية، ويجب ان يتضمن قرار فتح الفرع تعيين المدير وتحديد صلاحياته، على أن يكون القرار مصدقاً ومترجماً من القنصلية والخارجية.
  • صورة مصدقة من القنصلية والخارجية عن نظام الشركة الموجودة في الخارج.
  • العلم والخبر من وزارة الاقتصاد - دائرة الشركات.
ملاحظات:
  • يقدم المستندان رقم 1 و2 الى وزارة الاقتصاد - دائرة الشركات للحصول على العلم والخبر.
آلية سير الملف:
  • يقدم الطلب الى أمين السجل التجاري في بيروت أو الى أمناء السجل التجاري في المحافظات حسب تبعية مركز عمل الشركة.
  • يتوجه بعد ذلك صاحب العلاقة الى وزارة المالية أو الى مالية المحافظات لدفع الرسوم المتوجبة.
  • بعد عودة المستدعي من وزارة المالية تعبأ استمارة (تصريح لإدارة الإحصاء المركزي) من قبل صاحب العلاقة.
  • تعد المعاملة في القلم وتوقع من الرئيس (القاضي) المشرف على السجل التجاري وبعد ذلك من أمين السجل التجاري.
مدة إنجاز المعاملة: يوم واحد
الرسوم المتوجبة:
  • رسم مالي بقيمة 1800000 ل.ل. بموجب ايصال يدفع في وزارة المالية. ( دائرة الضرائب غير المباشرة) .
  • رسم مالي بقيمة 900000 ل.ل. لصالح صندوق تعاضد القضاة.
  • بالاضافة الى رسم تسجيل المحضر العادي.