وزارة العدل - السجل التجاري
طريقة البحث: أدخل أي جزء من رقم السجل أو الإسم التجاري واضغط على زر البحث

الشركات التجارية - تسجيل عقود الايجار التمويلي أو LEASING

يقصد بعمليات " الايجار التمويلي " عمليات تأجير تجهيزات ومعدات وآليات على أنواعها مشتراة من المؤجر بهدف تأجيرها مع الاحتفاظ بملكيتها، شرط إعطاء المستأجر حـق تملكها لقاء ثمن متفق عليه تحدد شروطه عند إجراء العقد مع الأخذ بالاعتبار، ولو جزئياً، الاقساط المدفوعة كبدلات إيجار.

وإن القانون الذي ينظّم الإيجار التمويلي هو القانون رقم 160/2000؛ وقد أنشىء بموجبه، في كل محكمة من محاكم الدرجة الأولى، سجل هجائي خاص، تدوّن فيه عمليات الايجار التمويلي بأسماء المستأجرين التجّار. كما أنشىء أيضاً بموجبه في محكمة الدرجة الأولى في بيروت، سجل هجائي للمؤسسات المدنية، باسم المستأجرين غير التجّار.

وإن هذه العمليات لا تدوّن فقط في السجل الهجائي وإنما أيضاً، في السجّل التجاري العائد لكل مستأجر. وقد أُتبع هذا القانون بالقرار رقم 21 تاريخ 20 آذار 2001 الذي نظّم السجل الهجائي الخاص

المستندات المرفقة وأماكن انجازها:
  • بطاقة هوية فرقاء العقد.
  • مضمون العقد، لا سيما الموقع بين المؤجر والمستأجر أو بين المؤجر والمتفرغ له او بين المستأجر والمتفرغ له.
  • ماهية وقيمة الأموال موضوع العقد.
  • تاريخ ومدة العقد.
  • عدد وقيمة الاقساط.
  • الثمن المتفق عليه في العقد لممارسة حق الخيار المعطى للمستأجر لشراء الأموال المشمولة به.
ملاحظات:
  • يجب أن يقدم المؤجر طلب النشر في خلال الشهر الذي يلي توقيع العقد، ولا يعتد بالعقد تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيله ونشره في السجل الهجائي الخاص.
  • يرقن (يشطب) القيد باتفاق الفريقين او بمقتضى قرار قضائي نافذ، وذلك في خلال شهر من تاريخ الاتفاق او من تاريخ صدور القرار القضائي، ولا يعتد بترقين القيد تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيله ونشره.
  • يقطع الايصال لدى وزارة العدل.
  • للفريقين تضمين العقد حق الخيار بالشراء والذي يحدد سعره بالعقد.
  • إذا تفرغ المؤجر، خلال مدة الإجارة، عن أموال مشمولة بعملية " الايجار التمويلي" تنتقل حكماً الى المتفرغ له موجبات المتفرغ الذي يبقى ضامناً لها ما لم يوافق المستأجر خطياً على إعفاء المؤجر من هذا الموجب.
  • لمزيد من التفاصيل عن الترخيص لعمليات " الايجار التمويلي " يراجع القانون رقم 160 تاريخ 27 كانون الأول 1999 وقد نشر في الجريدة الرسمية، العدد 4، تاريخ 27/1/2000 صفحة 367 والقرار رقم 21/1 تاريخ 20 آذار 2001 وقد نشر في الجريدة الرسمية، العدد 28، تاريخ 14/6/2001.
آلية سير الملف:
  • يقدم المؤجر طلب النشر على نسختين موقعتين منه ومشتملتين على الطوابع الى قلم السجل الهجائي الخاص التابع للسجل التجاري حيث يكون المركز الرئيسي للمستأجر مسجلاً فيه.
مدة إنجاز المعاملة: يوم واحد
الرسوم المتوجبة:
  • رسم قيدية: 250 ل.ل.عن كل مستند.
  • رسم بقيمة 2000 ل.ل. على الصورة.
  • رسم طابع مالي بقيمة 3 بالألف من قيمة العقد.
  • رسم مقطوع بقيمة 1000 ل.ل.
  • رسم تعاضد القضاة يوازي نصف قيمة الطابع المالي.
  • 1,5 بالألف من قيمة العقد.
  • رسم مالي بقيمة 1000 ل.ل. يدفع على الصندوق.